Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 249

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها

"أَخرِجوا المشركين من جزيرة العرب"، قال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع العرب: الذي يكونون فيه.

وقال المرُّوذي (¬١): سئل أبو عبد الله عن قول النبي ﷺ: "أَخرِجوا المشركين من جزيرة العرب"، قال: هم الذين قاتلوا النبي ﷺ، ليست لهم ذمةٌ، ليس هم مثل اليهود والنصارى، أي يُخرَجون من مكة والمدينة دون الشام. يريد أن اليهود والنصارى يُخرَجون من مكة والمدينة (¬٢).

قال إسحاق بن منصورٍ (¬٣): قال أحمد: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم.

وقال حنبلٍ: قال عمي (¬٤): جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لأن النبي ﷺ أجلى يهودَ، فليس لهم أن يقيموا بها.

وقال عبد الله بن أحمد (¬٥): سمعت أبي يقول: حديث النبي ﷺ: "لا

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 249 (SanadKitab #218, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.