Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 251

  1. ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم
  2. فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها

وقول الإمام أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها، يريد مكة واليمامة وخيبر واليَنْبُع وفَدَك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي، لأنهم لم يُجْلَوا من تَيْماء ولا من اليمن (¬١).

قلت: وهذا يردُّ قول سعيد بن عبد العزيز: إنها ما بين الوادي إلى أقصى اليمن، إلا أن يريد أوَّلَه. وحديث أبي عبيدة صريحٌ في أن أرض نجران من جزيرة العرب، فإنه قال: "أخرِجوا أهلَ نجران ويهودَ أهل الحجاز من جزيرة العرب"، وكذا قوله لعلي ﵁: "أخرِجْ أهلَ نجران من جزيرة العرب".

قال أبو عبيد (¬٢): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد قال: جاء أهلُ نجران إلى علي ﵁ فقالوا: شفاعتُك بلسانك، وكتابك بيدك، أخرَجَنا عمرُ من أرضنا فرُدَّها إلينا، فقال: ويلكم، إن عمر كان رشيدَ الأمر، ولا أغيِّر شيئًا صنعه عمر. قال أبو معاوية: قال الأعمش: فكانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا.

قلت: وهذا يدلُّ على أن حديث علي ﵁ الذي ذكرناه قبلُ غير محفوظٍ، فإنه لو كان عنده عن النبي ﷺ أمْرُه بإخراج أهل نجران من جزيرة

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 251 (SanadKitab #218, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.