حدثنا بكير بن عمرٍو قال: قال عطاءٌ: نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.
وهذا الحديث ــ على إرساله ــ ضعيف السند.
وقال وكيعٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ وعطاءٍ وطاوسٍ أنهم كرهوا شركة النصراني (¬١).
وقال وكيعٌ، عن الفضل بن دَلْهَم، عن الحسن: لا تُشارِكْ يهوديًّا ولا نصرانيًّا في شراءٍ ولا بيعٍ (¬٢).
وقال حنبل (¬٣): سمعت أبا عبد الله قال: لا أحبُّ الرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله مضاربةً، ولا يهودي ولا نصراني، ويأخذ منهما.
وقال حربٌ (¬٤): قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربةً إلى الذمي؟ فكرهه (¬٥) قال: لا.