Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 445

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال

أتى اليمن، فارتحلت حتى قَدِمت عليه اليمنَ، فدعته إلى الإسلام، فأسلم وقَدِمَ فبايع النبي ﷺ فثبتا على نكاحهما (¬١).

وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما (¬٢).

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي ﷺ مكة، ولم تُسلِم امرأته هند حتى فتح النبي ﷺ مكة، فثبتا على نكاحهما (¬٣).

وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن [أبي] أمية فلقيا النبي ﷺ عامَ الفتح بالأبواء، فأسلما قبل نسائهما (¬٤).

وقد ثبت أن النبي ﷺ ردَّ زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين.

قال أبو داود (¬٥): حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي، نا محمد بن سلمة،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 445 (SanadKitab #218, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.