Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 451

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة أقوال

ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ. رواه الترمذي (¬١). فكيف تقولون: إنه لم يجدِّد لأحدٍ ممن تقدَّم إسلام امرأته نكاحًا؟

قيل: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قاله أئمة الحديث. قال الترمذي (¬٢): في إسناده مقال.

وقال الإمام أحمد (¬٣): هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرَّها على النكاح الأول. هذا لفظه.

وقال الدارقطني (¬٤): هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ﷺ ردَّها بالنكاح الأول.

وقال الترمذي في حديث ابن عباس ﵄ "أنه ردَّها بالنكاح الأول،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 451 (SanadKitab #218, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.