Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 547

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة

يهوديًّا، فقلت له: فإن زوَّجها؟ قال: لا يجوز النكاح، يعني يُرَدُّ النكاح. قلت: فعلَ، وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها، ثم قال لي أحمد بن حنبلٍ: ليس هو بمحرمٍ.

قال الخلال (¬١): وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها؟ قال: نعم.

قال أبو بكرٍ (¬٢): وهو الصواب، وبيَّنها مهنا مرةً في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها وتقول (¬٣): يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ قال: نعم، هو يعيد نكاحها إذا أنكحها. قلت: فإن كانت المسلمة (¬٤) وأبوها نصراني وهي محتاجةٌ يُجبَر أبوها على النفقة عليها؟ قال: لم أسمع في هذا شيئًا. قلت له: فإن قومًا يقولون: لا يُجبَر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قال: يُعجبني أن ينفق عليها، فقلت له: يُجبَر؟ فقال: يُعجِبني، ولم يقل: يُجبَر.

وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمورٍ:

أحدها: أن الكافر لا يصح أن يزوِّج وليتَه المسلمة.

والثاني: أنه لا يكون مَحرمًا.

والثالث: أنه لا يُجبر على النفقة مع اختلاف الدين، وسنذكر الكلام في

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 547 (SanadKitab #218, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.