Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 549

  1. فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم
  2. فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة

يزوِّجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا.

وقال صالحٌ (¬١): قال أبي في امرأةٍ لها أبٌ ذمي ولها أخٌ مسلم، قال: لا يكون الذمي وليًّا.

فصل

فإن تزوَّج المسلم ذميةً بولاية أبيها الذمي، فهل ينعقد النكاح؟

فقال القاضي في "الجامع" (¬٢): لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبلٍ (¬٣): لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدَ نكاحٍ لمسلم ولا لمسلمةٍ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يجوز.

والدلالة عليه: أن كل عقدٍ افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمةً.

قال: وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها.

وخالف القاضيَ أبو الخطاب، فقال (¬٤): يجوز أن يزوِّج الكافر وليته الكافرة (¬٥) من مسلم، قال: لأنه وليها، فصح تزويجه لها كما لو زوَّجها من

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 549 (SanadKitab #218, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.