الحسن بن موسى (¬١)، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث أهل ملةٍ ملةً».
وحدثنا (¬٢) أبو بكر النيسابوري، حدثنا بحر بن نصرٍ، حدثنا ابن وهبٍ، أخبرني يونس، قال أخبرني ابن شهابٍ، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يرث الكافرُ المسلمَ، ولا يرث المسلمُ الكافرَ».
وذكر القاضي في «التعليق» حديثين لا أعرف حالهما.
أحدهما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرث أهل ملة ملةً، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم» (¬٣)، قال: رواه أبو بكر في «أدب القضاء» بإسناده.
الثاني: قال: وقال رسول الله ﷺ: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل ملتين» (¬٤). وهذا السياق إن صح فهو ظاهرٌ جدًّا أو
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 12 (SanadKitab #218, hlm. urut 657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.