قال الخلال في «الجامع» (¬١): باب من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم. أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟ قال: دعْ هذه المسألة، لا أقول فيها شيئًا.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: من أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم يورَّث من ذلك الميراث.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا الأثرم، قال: مذهب أبي عبد الله: مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم [أنه يورَّث مِن ذلك الميراث.
أخبرنا ابن حازم، حدثنا إسحاق (¬٢) أنه قال لأبي عبد الله بأنَّ (¬٣) مَن أسلم على ميراثٍ قبل أن يقسم؟] (¬٤) قال: يُقسَم له ما لم يُقسَم الميراث.
أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح (¬٥) أنه قال لأبيه: الرجل يُسلِم على ميراث، هل يرِث؟ قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورِّثان (¬٦)، وقال سعيد بن المسيب: بُدِّدت (¬٧) المواريث (¬٨).
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 16 (SanadKitab #218, hlm. urut 661)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.