موسى بن داود، ثنا محمد بن مسلم (¬١)، عن عمرو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «كُلُّ قَسْم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلام فهو على قَسْم الإسلام»، فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوَّله على عمومه وذهب إليه. وهذا قَسْمٌ أدركه الإسلام فيُقسَم على حكمه.
وقال أبو عبد الله بن ماجه في «سننه» (¬٢): حدثنا محمد بن رُمْح، حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، عن عُقَيل أنَّه سمِع نافعًا يُخبِر عن عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما كان مِن ميراث قُسِم في الجاهلية فهو على قِسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قِسمة الإسلام».
وقال الإمام أحمد (¬٣): حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن عمرو بن
Rujukan halaman ini:أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 19 (SanadKitab #218, hlm. urut 664)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.