Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 283

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن
  4. الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام

العلم. وفي الحديث: أنَّ رسول الله ﷺ دَخَل على اليهود بيت مِدْراسهم (¬١). وفيه أيضًا قول أنس: كأنَّهم اليهود حين خرجوا من فهرهم (¬٢).

وحُكم هذه الأمكنة كلِّها حُكم الكنيسة، وينبغي التنبيه عليها.

ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن

وما يجوز إبقاؤه وما يجب إزالتُه ومحوُ رسمه

البلاد التي تفرَّقها (¬٣) أهلُ الذِّمة والعهد ثلاثة أقسام:

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام.

الثاني: بلاد أُنشِئَت قبلَ الإسلام فافتتحها المسلمون عَنْوَةً وملكوا أرضها وساكنيها.

الثالث: بلاد أُنشِئت قبلَ الإسلام وفتحها المسلمون صُلحًا.

فأمَّا القسم الأول، فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة.

أمَّا البصرة والكوفة فأُنشِئَا في خلافة عمر بن الخطاب ﵁. قال

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 283 (SanadKitab #218, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.