Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 288

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن
  4. الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام
  5. اتفاق الأمة على أن أهل الذمة لا يقرون على إحداث الكنائس فيما مصره المسلمون

سعدٍ، عن توبة بن النَّمِر الحضرمي ــ قاضي مصر ــ عمَّن أخبره قال: قال رسول الله ﷺ: «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة».

وقال أبو عبيد (¬١): حدثنا عبد الله بن صالحٍ، عن الليث بن سعدٍ ــ فذكره بإسناده ومتنه.

وقد روي موقوفًا على عمر بغير هذا الإسناد:

قال علي بن عبد العزيز (¬٢): حدثنا أبو [عُبَيد] القاسم، حدثني أبو الأسود، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء.

وقال الإمام أحمد (¬٣): حدثنا معتمر بن سليمان التَّيمي، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 288 (SanadKitab #218, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.