Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 292

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن
  4. الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام
  5. نص فتوى شيخ الإسلام جوابا عن استفتاء في أمر الكنائس

فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصَّرها المسلمون؟

قيل: هي على نوعين:

أحدهما: أن تُحدثَ الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تُزَال اتفاقًا.

الثاني: أن تكون موجودةً بفلاةٍ من الأرض، ثمُّ يمصِّر المسلمون حولَها المصر، فهذه لا تُزَال، والله أعلم.

وورد على شيخنا استفتاءٌ في أمر الكنائس صورته (¬١):

ما يقول السادة العلماء ــ وفقهم الله ــ في إقليمٍ تَوافَق أهلُ الفتوى في هذا الزمان على أنَّ المسلمين فتحوه عَنوةً من غير صلح ولا أمان، فهل مَلَك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟

وهل يكون الملك شاملًا لِما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدُّور والبِيَع والكنائس والقَلَّايات والدُّيُورة (¬٢) ونحو ذلك؟ أو يختصُّ الملك بما عدا متعبَّدات أهل الشرك؟

فإنْ مَلَك جميع ما فيه، فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك مِن

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 292 (SanadKitab #218, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.