Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 301

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن
  4. الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام
  5. فصل: متى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم

دَيرًا لا قَلَّايةً (¬١)، امتثالًا لقول رسول الله ﷺ: «لا تكون قِبلتان ببلدٍ واحدٍ»، رواه أحمد وأبو داود (¬٢) بإسناد جيد، ولِما روي عن (¬٣) عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لا كنيسة في الإسلام (¬٤).

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى. وما زال مَن يوفِّقه الله مِن وُلاة أمور المسلمين يُنفِّذ ذلك، ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنَّه إمام هدًى، فروى الإمام أحمد (¬٥) عنه أنَّه كتب إلى نائبه على (¬٦) اليمن أن يَهدِم الكنائس التي في أمصار المسلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها.

وروى الإمام أحمد (¬٧) عن الحسن البصري أنَّه قال: من السُّنَّة أن تُهدَم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة.

وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 301 (SanadKitab #218, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.