Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 331

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام

ومنها: أنَّ إضافة الأرض إلى المسلم، إمَّا إضافةُ ملك وإمَّا إضافةُ تخصيص، وعلى التقديرين فتملُّك الكافر بالإحياء ممتنعٌ.

وبأنَّ المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض (¬١) الكفار المُصالَح عليها، فأحرى أن لا يملك الذميُّ في أرض الإسلام.

واحتجَّ الآخرون (¬٢) بعموم قوله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له» (¬٣).

وبأنَّ الإحياء من أسباب الملك، فمَلَك به الذميُّ كسائر أسبابه.

قالوا: وأمَّا الحديث الذي ذكرتموه: «موتان الأرض لله ورسوله»، فلا يُعرَف في شيء من كتب الحديث، وإنما لفظه: «عاديُّ الأرض لله ورسوله ثم هو لكم» (¬٤)، مع أنَّه مرسلٌ.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 331 (SanadKitab #218, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.