Lewati ke konten

Kitab: Ahkamu Ahlid-Dzimmah · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 353

  1. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجَباتها
  2. الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس
  3. فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور)

فصل

قولهم: (ولا ببيع الخمور).

أي: لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون، إذ (¬١) بيعُه ظاهرًا من المنكر العظيم. وكذلك نقلُه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد.

قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي ﵄ في هذا تغليظٌ في حَرْق (¬٢) متاعهم وكَسر أوانيهم.

ثم ذكر من طريق أبي عبيد (¬٣)، حدثنا هُشَيم ومروان بن معاوية، (¬٤) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشَّيبَاني قال: بلغ عمر أنَّ رجلًا من أهل السَّواد قد أثرى (¬٥) في تجارة الخمر، فكتب: أن اكْسِرُوا كلَّ شيء قدرتم عليه، وشرِّدوا كلَّ ماشية له.

قال أبو عبيد (¬٦): وحدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عمرو بن (¬٧)

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 353 (SanadKitab #218, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.