Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 110

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

مثال ذلك: إذا اشتبه طهور بنجس، فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود البدل، ويجتهد للشرب للضرورة.

القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظور، وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته، وإنما يعرض الشك للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعداً عنده؛ ولذلك قد يزول هذا الشك إلى يقين أو ظن.

والشك نوعان:

أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات، كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه؛ فنتوضأ به ونتيمم.

قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم، والدماء المشكوك فيها.

النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه، وخفائها لنسيانه أو ذهوله، أو لعدم معرفته بسبب يقطع الشك، فهذا واقع كثيراً، والضابط فيه: أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك، استصحبها المكلف، وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها.

فائدة

الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله: واجب مطلقاً؛ لأنه من تمام الرضا بالله رباً.

وأما القضاء الذي هو المقضي: فالرضا به مختلف:

فإن كان المقضي دينياً، وجب الرضا به مطلقاً.

وإن كان كونياً: فإما أن يكون نعماً أو نقماً، أو طاعات أو معاصي:

فالنعم: يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام شكرها، وشكرها واجب.

وأما النقم؛ كالفقر، والمرض، ونحوهما: فالرضا بها مستحب عند الجمهور، وقيل بوجوبه.

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 110 (SanadKitab #21802, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.