Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 125

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

وهذا الحديث يعضده ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وقد احتج بعض أهل الحديث بحديث أسامة؛ فقال بإجزاء السعي إذا تقدم على الطواف، وحكى ابن المنذر عن عطاء في ذلك قولين، وذكر في ((المغني)) رواية عن الإمام أحمد؛ أنه يجزي السعي قبل الطواف إن كان ناسياً، وإن عمد لم يجزئه سعيه؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان، قال: ((لا حرج)) ؛ ذكره في الكلام على السعي (ص ٣٩٠ج٣) من الطبعة المفردة.

الأصل الثالث: أن النبي ﷺ قال لعائشة، وكانت حائضاً: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) (١) وفي حديث جابر في البخاري، قال: ((وحاضت عائشة- ﵂ فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت)) (٢) ، فاستثناء الطواف من المناسك دليل على أنها قد فعلت السعي، ومن لازم ذلك تقديمه على الطواف، لكن في رواية لمالك: ((غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة)) .

الأصل الرابع: أن عمومات الكتاب والسنة تدل على عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان؛ فتدخل هذه المسألة تحت تلك القاعدة الشرعية الكلية؛ فإن هذا الرجل لم يترك شيئاً من أركان عمرته؛ غاية ما هنالك: أنه

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 125 (SanadKitab #21802, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.