Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 141

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

لكن هل الإطعام في مقابلة قيمة المثل، أو في مقابلة قيمة الصيد؟

مذهب الشافعي وأحمد: الأول، ومذهب مالك: الثاني.

وأما الصيام: فهل يكون في مقابلة إطعام كل مسكين، أو في مقابلة كل صاع كما في جزاء المترفه بالحلق؟ فيه خلاف بين أهل العلم.

وفي ((الفروع)) عن ابن عباس، وأبي ثور: أن الإطعام والصيام في جزاء الصيد كفدية الأذى.

الفائدة الثانية: في ضمان شجر الحرم:

فمذهب مالك، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر: لا ضمان فيه، ومذهب الثلاثة: فيه الضمان.

وعليه: فهل يضمن بالقيمة، أو بشيء معين؟:

مذهب أبي حنيفة: الأول، ومذهب الشافعي، وأحمد: الثاني، فالكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة.

الفائدة الثالثة: قال الأصحاب: إذا مس بيده طيباً تطيب به قبل إحرامه، أو أعاد ثوباً مطيباً بعد أن خلعه-فدى؛ فهاتان مسألتان:

فالمسألة الأولى: قال أصحابنا: يجب عليه فيها الفدية؛ حيث وجبت على مستعمل الطيب، وهو مذهب الشافعي. وفي ((شرح المهذب)) : لو أخذ طيباً من موضعه بعد الإحرام، ورده إليه، أو إلى موضع آخر، لزمته الفدية على المذهب؛ وبه قطع الأكثرون، وقيل: فيه قولان. اهـ.

قلت: والصواب: أنه إذا مسه لحاجة لا لقصد الطيب، فإنه لا فدية عليه؛ فقد كان وبيص المسك يري في مفارق النبي ﷺ، وهو محرم، ومع ذلك: فإنه لابد أن يمسه حين يمسح رأسه في الوضوء، ولأنه لا يمكن التحرز منه.

وأما المسألة الثانية: فمذهبنا وجوب الفدية، وهو أصح الوجهين عند

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 141 (SanadKitab #21802, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.