Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 190

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

وأجيب: بان النبي ﷺ بين أن الدعوى لا تصح إلا على واحد بقوله: ((تقسمون على رجل منهم)) ؛ وعلى مذهب أبي حنيفة: إذا حلف أهل المحلة، لزمتهم الدية، لقضاء عمر، ﵁.

المسألة الثالثة: إذا كانت دعوى القتل على جماعة معينين، ففيها ثلاثة أقوال:

المشهور من المذهب: عدم صحة الدعوى، سواء كانت بقتل عمد أو غيره. وقال بعض أصحاب الشافعي: تصح الدعوى، سواء كانت بقتل عمد أو غيره، فتقتل الجماعة إذا تمت القسامة، قاله في ((المغني)) قال: وهذا نحو قول أبي ثور.

القول الثالث: إن كانت الدعوى بقتل عمد، لم تصح إلا على واحد، وإن كانت بغيره، صحت على الجماعة، فتجب الدية عليهم؛ وهو قول مالك والشافعي.

وإذا توجهت الأيمان عليهم، فعلى كل واحد خمسون يميناً، وقيل: تقسم بينهم بالحصص.

وقال مالك: يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن لم يبلغوا خمسين، ردت على من حلف منهم حتى يبلغ خمسين يميناً، ولو كان واحداً، حلف خمسين يميناً، والله أعلم.

المسألة الرابعة: قال الفقهاء- كما في ((المغني)) -: يشترط في القسامة تحرير الدعوى بأن يصف القتل نوعه، وكيفيته، وموضعه من البدن؛ فلا تسمع الدعوى فيها غير محررة كسائر الدعاوى.

قلت: وظاهر الحديث عدم اشتراط ذلك، قال في ((الاختيارات)) لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة؛

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 190 (SanadKitab #21802, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.