Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 21

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

الحال الثانية: موت، فهو فيها ثلاثة أقسام:

الأول: الآدمي، وحيوان البحر المباح، وما لا يسيل دمه إذا تولد من طاهر.

الثاني: ما كان نجساً في حال حياته؛ فهو نجس بعد مماته.

الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس؛ سوى أنه يباح الانتفاع بجلده في يابس بعد دبغه، وشعره ونحوه طاهر.

فصار هذا القسم ثلاثة أنواع:

نجس: لا يباح الانتفاع به، وهو ما سوى الجلد والشعر.

ونجس: يباح الانتفاع به، وهو الجلد، والمصران، والكرش إذا جعلا وتراً.

وطاهر: وهو الشعر، ونحوه.

القسم الثالث من أنواع النجس: الخارج من الحيوان، وهو نوعان:

الأول: أن يكون من نجس في الحياة؛ فجميع ما يخرج منه نجس.

الثاني: أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام:

الأول: العرق، والريق، والخارج من الأنف؛ فطاهر.

الثاني: الدم وما تولد منه من قيح ونحوه:

فإن كان مما ميتته طاهرة، أو بقي بعد الذبح في العروق: فطاهر إلا من الآدمي.

وإن كان مما سوى ذلك، أو آدمي: فنجس، يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم.

الثالث: ما خرج من جوفه من بول، وروث، ولبن، ونحوها؛ فإن كان من مباح الأكل: فطاهر، وإلا فنجس إلا مني الآدمي ولبنه.

القسم الرابع من أنواع النجس: ما أُبِين من حي؛ فهو كميتته سوى

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 21 (SanadKitab #21802, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.