هو بمنزلة المخاط)) ، الحديث، رواه الدارقطني، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، قال ((صاحب المنتقى)) وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج له في الصحيحين.
ومثال العلة غير القادحة في المتن: ما ذكره ابن القيم في ((الهدي)) في هدي النبي ﷺ في السنن الرواتب (١٦٥ج١) طبعة فقي: أن ابن عمر- ﵁ روي عن النبي ﷺ قوله: ((رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)) ، فأعله أبو الوليد الطيالسي بحديث ابن عمر: ((حفظت عن رسول الله ﷺ عشر ركعات في اليوم والليلة)) (١) ، فلو كان هذا لعده، قال ابن القيم: وليس هذا بعلة أصلاً، فإن ابن عمر أخبر عما حفظه من فعل النبي ﷺ لم يخبر عن غير ذلك؛ فلا تنافي بين الحديثين ألبته.
فائدة
قال في ((القواعد)) (ص٢٣٤) قاعدة (١٠٥) :
وأما الدعوى على المبهم: فلا تصح، ولا تسمع ولا تثبت بها قسامة ولا غيرها، فلو قال: قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة، لم يسمع، قال في ((الترغيب)) : ويحتمل أن يسمع للحاجة؛ فإن مثله يقع كثيراً، ويحلف كل واحد منهم، قال: وكذلك يجرى في دعوى الغصب والاتلاف والسرقة، ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال: نسيت، لأنه مقصر. اهـ.
وذكر في ((الاختيارات)) (ص٣٣٠) : أن ظاهر كلام الشيخ صحة الدعوى على المبهم.
فائدة
نقل في ((النكت)) (ص٢٩١ج١) ، عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا