Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 215

  1. فوائد من كتاب المناقلة بالأوقاف

أتى النساء فوعظهن، فقيل لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمرى إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! (١) ذكره مسلم في صلاة العيدين.

ففيه: إفراد النساء بالموعظة، وجواز قول ((لعمري)) على رأي عطاء، ﵀.

فائدة

قال شيخ الإسلام في ((الفتاوى)) (ص١٢مجلد ٣٣) :

فإذا قال لزوجته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو عشراً أو ألفاً، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، وذكر نحوه (ص٨٠) في المجلد المذكور.

وفي (ص٨١) : وإذا كان إنما أبيح- يعني: الطلاق- للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باقٍ على الحظر.

فائدة

من ((فتح الباري)) (ص٣٩٨ج١٠) : أن ابن مندة جمع من أردفهم النبي ﷺ خلفه، فبلغوا ثلاثين.

فائدة

الصفرة والكدرة في دم الحيض:

إن كانت قبل الطهر، فهي حيض، قالت عائشة- ﵂: ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) (٢) .

وإن كانت بعد الطهر: فليست بشيء، قالت أم عطية- ﵂: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً)) ؛ رواه البخاري، ورواه أبو داود،

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 215 (SanadKitab #21802, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.