Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 24

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

بجناية؛ فهذا النوع يخير فيه السيد بين ثلاثة أمور:

الأول: أن يبيعه ويسلّم الثمن صاحب الدين.

الثاني: أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته وجنايته.

الثالث: أن يسلّمه إلى ولي الجناية؛ فيملكه.

النوع الرابع: ما تعلق بكسبه، وذكروه في جناية الموقوف على غير معين خطأ.

الخامس: ما لا يجب في شيء من ذلك؛ بل في أمر خارج، وهو جناية المغصوب؛ فإنها تلزم الغاصب.

السادس: أن تكون هدراً، وهي جناية المغصوب على مال غاصبه أو نفسه في غير قوَدٍ.

فائدة

السائمة تفارق غيرها في أمور

الأول: تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، ويتفرع على ذلك.

الثاني: أنه لاشيء في الوقص، وهو ما بين الفرضين، ويسمي العفو.

الثالث: أنه إذا فرقها مسافة قصر ولا فرار، فلكل مكان حكم منفرد: فلو فرق مائة وعشرين شاة في أربعة مواضع، بين كل واحد منها المسافة، فلا زكاة فيها. وإن فرقها في ثلاثةٍ كذلك: ففيها ثلاث شياه، وإن لم يفرقها كذلك كذلك: ففيها شاة واحدة.

الرابع: أن الخلطة تؤثر فيها، بخلاف غيرها.

فائدة

يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة

أما الإبل: فتختص بالجبران، وهو ما يدفع جبراً لنقصان السن عن الواجب إذا لم يكن في ماله، أو يؤخذ في مقابلة زيادة سن.

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 24 (SanadKitab #21802, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.