Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 27

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

وزن ذلك؛ فإن زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعاً (١) ، ولا غش فيه على ما ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك.

وقيل: بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل عرية.

وأما نصاب الفضة: فهو من الفرانسي ثمانية وعشرون، ومن العربي اثنان وستون ريالاً وتُسْع ريال، لأن مقدار الغش في الأول: سدس، وفي الثاني: عشر، وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل، والثاني بغشه: مثقالان ونصف (٢) .

فائدة

الحبوب إذا تلفت فلها ثلاث حالات

الأولى: أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكون من فعل المالك فراراً.

الثانية: أن يكون بعد وقت الوجوب؛ وقبل الاستقرار، فإن كان بتفريطه، لزمته الزكاة؛ وإلا فلا.

الثالثة: أن يكون بعد الاستقرار؛ فلا تسقط الزكاة بحال.

فائدة

من الفروق بين الركاز وغيره

(أ) لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 27 (SanadKitab #21802, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.