Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 29

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

فائدة

فيمن ترك طوافاً واجباً

وتحت هذا صورتان:

الأولى: طواف الزيارة ولا يمكن سقوطه إلا لعذر مع شرط، وعلى من تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه.

ثم إن رجع قبل مسافة القصر، فلا شيء عليه، وإن رجع بعدها، لزمه أن يحرم بعمرة، فإذا فرغ منها، أتى به.

فإن قيل: كيف تصح العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحج موجودة، كالمنع من النساء؟

قيل: إما أن تكون هذه مستثناة من كلامهم، وإما أن يقال- وهو الأحسن-: إنه الآن في إحرام ناقص، والممنوع إدخال العمرة على الحج إذا كان إحرامه كاملاً لم يحل من شيء، أما الآن: فقد تحلل التحلل الأول (١) ، وهذا الإيراد مبني على مقدمتين:

الأولى: أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج.

الثانية: أنه بعد التحلل الأول يحرم.

وفي كل منها خلاف، ولكن المذهب التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجه هذا الإيراد، والله أعلم.

الصورة الثانية: في طواف الوداع، وهو في لزوم الإحرام بالعمرة وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع، لزمه؛ وإلا فلا؛ كما صرح به في حاشيتي ((المنتقى)) .

أما في لزوم الرجوع: فإن كان قبل بلوغ المسافة، لزمه إن لم يشق،

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 29 (SanadKitab #21802, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.