Lewati ke konten

Kitab: Al-Muntaqa min Fara'idil Fawa'id · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 33

  1. فائدة قال الشيخ تقي الدين في الجزء الأول من ((الرسائل))

الإحصار بعذر، وكل محظور سوى جزاء الصيد.

الثاني: ما تعين في الحرم، وهو ما سوى ذلك.

فائدة

المحظورات قسمان

الأول: ما لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه، وهو خمسة: الحلق، والتقليم، والوطء، والمباشرة، وقتل الصيد، لكن الوطء ليس فيه فدية على الموطوء المُكرَه.

وإذا قيل بالفدية، فهل تكون على المحرم أو على من أكرهه؟

نقول: إن كان من المحرم عمل كأن يفعل ما أُكره عليه بنفسه، فالفدية عليه، لأنه مباشر. وأما إن كان ذلك بيد المكره، فالفدية عليه، ومن ذلك: أن يجعل يد المحرم كالآلة بأن يمسكها فيفعل بها المحظور.

القسم الثاني: ما يعذر فيه بذلك، وهو الطيب والقفازان وما اختص به الذكر أو الأنثى، والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع.

فائدة

شروط وجوب الجهاد ثمانية

الإسلام، والذكورية، والحرية، والتكليف، والقدرة، بأن يسلم من عمى، وعرج، ومرض يمنع الجهاد، السادس: أن يملك ما يكفيه وأهلَه في غيبته، السابع: أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قصر فأكثر، الثامن: أن يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصلية.

فائدة

إذا ضحي باضحيه غيره، فعلى قسمين:

أحدهما: أن تكون بإذنه، فتجزئ.

الثاني: أن لا تكون بإذنه: فإن نواها عنه، أجزأت، وإن نواها عن

Rujukan halaman ini: المنتقى من فرائد الفوائد، ص 33 (SanadKitab #21802, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.