Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 314

  1. الحديث الثلاثون
  2. الشرح

وقال: خَالِفُوا المَجوسَ (١) خَالِفُوا المُشرِكينَ (٢) فلا يحل لأحد أن يحلق لحيته، بل ولا أن ينقص منها على القول الراجح حتى لو زادت على القبضة.

وأما إجازة الفقهاء- ﵏ قص ما زاد على القبضة واستدلالهم بفعل ابن عمر ﵄ (٣) ، فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث.

وابن عمر ﵄ ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة، إنما يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر فقط، وهذا فرق بين ما شغف به بعض الناس وقالوا: إن ابن عمر ﵄ يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة.

وكأنه - والله أعلم - رأى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق.

ومع ذلك فرأيه ﵁ غير صواب، فالصواب فيما قاله النبي ﷺ.

والعجب أن ابن عمر ﵄ ممن روى حديث الأمر بإعفاء اللحية وهو يفعله، لكن نعلم أن ابن عمر ﵄ عنده من العبادة ما فات كثيراً من الناس إلا أنه تأول، والمتأول مجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

القسم الثالث: بقية الشعور التي ليس فيها أمر ولا نهي، فقال بعض الناس: إن أخذها حرام، لقول الله تعالى عن إبليس: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) (النساء: الآية١١٩) هذا يستثنى منه ما أمر بإزالته كالختان وما أشبه ذلك.

قالوا: وهذا مغير لخلق الله، بينما كان ساقه فيه الشعر أو ذراعه فيه الشعر أصبح الآن ليس فيه شعر.

ولاشك أن هذا القول والاستدلال وجيه، لكن إذا رأينا أن النبي ﷺ قسم الأشياء

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للعثيمين، ص 314 (SanadKitab #21812, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.