Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 328

  1. الحديث الثالث والثلاثون
  2. الشرح

الحديث الثالث والثلاثون

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر" (١) حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين.

الشرح

قوله: "لَو يُعطَى" المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس.

وقوله: "بِدَعوَاهُم" أي بادعائهم الشيء، سواء كان إثباتاً أو نفياً.

مثال الإثبات: أن يقول: أنا أطلب فلاناً ألف ريال.

ومثال النفي: أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان، ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء.

"لادعى" هذا جواب "لَو"

"لادعَى رِجَال" المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى، وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ماليس له من مال أو دم، "أَموَال قَوم" أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه.

ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي ديناً أو عيناً.

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للعثيمين، ص 328 (SanadKitab #21812, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.