أول ما يقدم وهذا هو الأفضل.
١١٣ - أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدأ بالجمرة جمرة العقبة فيرميها حين وصوله، وأما ما ورد عن النبي ﷺ من النهي عن هذا في قوله: «أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس» (١) فقد ضعفه كثير من أهل العلم ﵏، وإن صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. وإلا فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي، وإلا لما استفاد شيئا، فكيف يرخص له أن يدع نسكاً من المناسك التي نص القرآن عليها ويبقى في منى ساكناً حتى طلوع الشمس.
١١٤ - أن غسل حصى رمي الجمار بدعة لأن النبي ﷺ لم يغسله ولم يأمر به أصحابه.
١١٥ - أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة، لأن النبي ﷺ لم يرم سواها، فلو رمى الإنسان الثلاث لكان مبتدعاً، وإن رماها جهلاً فليس عليه شيء.
١١٦ - مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية.