الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» . رواه الجماعة. وللبخاري في رواية «غير السن والظفر فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة» (١) ، وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك ﵁ كانت ترعى غنماً له بسلع فأبصرت بشاة من الغنم موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به فذكروا ذلك للنبي ﷺ فأمرهم بأكلها.
Kitab: Mukhtashar Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah · Pengarang: ابن عثيمين
Baca halaman 25
Rujukan halaman ini: مختصر أحكام الأضحية والذكاة، ص 25 (SanadKitab #21822, hlm. urut 25)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.