Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 237

  1. فتاوى الصيام
  2. السؤال (١٤٦) : فضيلة الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟

السؤال (١٤٦) : فضيلة الشيخ، ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟

الجواب: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ"، ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله ﷿، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال النبي ﵊: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه" (١) .

ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعاً للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم، وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟

صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر

Rujukan halaman ini: فقه العبادات للعثيمين، ص 237 (SanadKitab #21823, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.