السؤال (١٦٩) : فضيلة الشيخ، ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه؛ لأن النبي ﷺ رأى رجلاً قد غلب عليه، والناس حوله زحام فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: صائم، قال: ((ليس من البر الصيام في السفر)) (١) ، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر؛ لأن الرسول ﷺ لما شكا إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: ((أولئك العصاة، أولئك العصاة)) (٢) .
وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله ﷺ، حيث كان كما قال أبوالدراء ﵁: كنا مع رسول الله ﷺ في رمضان في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة (٣)