Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 272

  1. فتاوى الحج
  2. السؤال (٢١٨) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت المكانية؟

السؤال (٢١٨) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت المكانية؟

الجواب: حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية: أنه مكروه؛ لأن النبي ﷺ وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله ﷾؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الصيام: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)) (١) ، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها، فإن إحرامه ينعقد.

وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول ﷺ لما وقت هذه المواقيت قال: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة) (٢) .

فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ((ذي الحليفة)) .

ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من ((ذي الحليفة)) ، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح، ومن قولي أهل العلم.

حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام

Rujukan halaman ini: فقه العبادات للعثيمين، ص 272 (SanadKitab #21823, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.