Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul 'Ibadat (al-'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 301

  1. فتاوى الحج
  2. السؤال (٢٤٨) : فصيلة الشيخ، قلتم: إنه لا يستر المحرم رأسه أو لا يضع على رأسه ملاصقا؛ كالغترة والطاقية، هل يشمل ذلك أيضا وضع قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟

السؤال (٢٤٨) : فصيلة الشيخ، قلتم: إنه لا يستر المحرم رأسه أو لا يضع على رأسه ملاصقاً؛ كالغترة والطاقية، هل يشمل ذلك أيضاً وضع قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟

الجواب: نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تظليل رأسه، فليرفع هذا عن رأسه قليلاً لا يباشره.

الفرق بين النقاب والبرقع

Rujukan halaman ini: فقه العبادات للعثيمين، ص 301 (SanadKitab #21823, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.