السؤال (٢٦١) : فضيلة الشيخ، متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث إن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفاً بها؟
الجواب: ظاهر حديث عروة بن المضرس ﵁ الذي قال فيه الرسول ﵊: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع)) (١) أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر، وأدرك صلاة الفجر بغلس في الوقت الذي صلاها فيه رسول الله ﷺ، فإنه يجزئه، ومعروف عند الفقهاء ﵏ أنه لابد أن يدرك جزءاً من الليل، بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر.
حكم المبيت بمني يوم النحر