Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab · Pengarang: النووي

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الحج
  2. مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف

والطواف - وحصل له التحلل الثاني بالثاني

* وقال أبو سعيد الاصطخرى إذا دخل وقت الرمي حصل له التحلل الاول وإن لم يرم كما إذا فات وقت الرمى حصل له التحلل الاول وإن لم يرم والمذهب الاول لما روت عَائِشَةَ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطيب واللباس وكل شئ إلا النساء) فعلق التحلل بفعل الرمى ولان ما تعلق به التحلل لم يتعلق بدخول وقته كالطواف

* ويخالف إذا فات الوقت فان بفوات الوقت يسقط فرض الرمي كما يسقط بفعله

وبدخول الوقت لا يسقط الفرض فلم يحصل به التحلل

* وفيما يحل بالتحلل الاول والثانى قولان

(أحدهما)

وهو الصحيح يحل بالاول جميع المحظورات الا الوطئ وبالثانى يحل الوطئ لحديث عائشة ﵂ (والثاني) يحل بالاول كل شئ الا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء

Rujukan halaman ini: المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، ج 8، ص 225 (SanadKitab #2186, hlm. urut 4194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.