*
قال المصنف رحمه الله تعالى
* (وان أحرمت المراة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وان كان في حجة الاسلام ففيه قولان
(أحدهما)
أن له أن يحللها
Kitab: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab · Pengarang: النووي
*
قال المصنف رحمه الله تعالى
* (وان أحرمت المراة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وان كان في حجة الاسلام ففيه قولان
(أحدهما)
أن له أن يحللها
Rujukan halaman ini: المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، ج 8، ص 323 (SanadKitab #2186, hlm. urut 4292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.