Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1083

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

وعنه: تكفي الكفارة فيهما.

وقيل: لا قضاء ولا كفارة مع حيضٍ وعيد.

وقيل: إن صام العيد صح.

وإن لزمه صوم كفارة صامه فيها، وقضاه بعدها مع كفارة.

وقيل: لا.

ولا قضاء لأثانين رمضان الأربعة ولا كفارة، وإن أفطر لغير ذلك قضى وكفر، وإن تكرر ولم يكفر فكفارة واحدة.

فصل:

ومن نذر أن يأتي مسجدًا من الثلاثة لزمه، ويصلي فيه ركعتين ويجزئ الحرم عنهما، ومسجد النبي عن الأقصى ولا عكس، وإن نذر زيارة مسجد غيرها فلا أن يفي أو يتركه ويكفر.

وقيل: إن بعد تركه مطلقًا وكف. وكذا إن قرب واحتاج إلى شد رحلٍ وإلا يخير.

ومن نذر أن يأتي بعض الحرم أو البيت ماشيًا أو راكبًا لزمه من حيث نذر بحج أو عمرة، فإن خالف قبل التحليل ولو بعذرٍ كفر كفارة يمين.

وعنه: يلزم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1083 (SanadKitab #219, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.