Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1091

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الإيلاء

وقيل: بلى.

وإن طرأ بعد ذلك فيها ثم زال استؤنفت.

وقيل: لا، كالحيض.

وفي النفاس وجهان.

وخرج أن يسقط أوقات المنع منها وتبني على ما مضى.

وإن طلقها طلقةً رجعية في المدة لم تنقطع قبل فراغ عدتها، نص عليه.

وقيل: بلى كالبائن.

فإن عادت إليه بعقدٍ بعد زوجٍ أو قبله أو برجعةٍ، وقلنا: تنقطع المدة، أو وقف بعدها فطلق ثم راجع، وقلنا: يجوز له؛ استؤنفت المدة إذا بقي أكثر من ثلث سنة.

ويصح الإيلاء من الرجعية على الأصح والمدة منذ حلف، فإن فرغت المدة في العدة فطلق فرجعي.

وعنه: بائن. وعلى كلتيهما لو راجع أو عقد النكاح (فالمدة) مستأنفة.

وإن تعذر سببٍ من جهته مقارن أو طارئ كمرض وسفر وإحرام وصوم واعتكاف واجبين وظهار وجنون وحبس حسبت عليه المدة.

ومدة إيلاء الرقيق كالحر.

وعنه: نصفها.

ولا يطالب ولي حرة ولا سيد أمة بفيئة، ولا يعفو عنها بل هي.

وإن ادعى الزوج بقاء المدة أو إنه وطئها وهي ثيب صدق، وفيه احتمال، وفي يمينه روايتان.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1091 (SanadKitab #219, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.