Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1096

  1. باب الظهار

وعنه: بغير إطعام.

وفي (ق/٩١ - أ) دواعي الجماع وما دون الفرج روايتان، فإن وطء أثم وثبتت الكفارة في ذمته إذن. ولا تجب كفارة قبل العود وهو الوطء، نص عليه، فإن عزم عليه كفر إذن.

وقيل: هو قصده، وبه تستقر الكفارة، فلو مات أحدهما قبله أو طلق سقطت، وإن مات أو طلق بعده وقبل الوطء لزمته، وعلى النص لا شيء عليه.

ولو وطئها حالة جنونه لزمته كفارة، نص عليه.

ومن بانت زوجته التي ظاهر منها قبل العود ثم تزوجها فالظهار باقٍ، وإن كانت أمةً فملكها بطل النكاح والظهار باقٍ، ولا يطأ حتى يكفر كفارة ظهار.

وقيل: لا ظهار إذن، فله وطؤها، وعليه بعده كفارة يمين.

وخرج إباحتها بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها.

ومن قال: الحل علي حرام، أو كل ما أملكه حرام ونحوه، ووطئ؛ فكفارة ظهار.

وقيل: مع كفارة يمين.

ولا تسقط كفارة الظهار واليمين بالله تعالى ونحوهما بالعجز.

وقيل: بلى.

وقيل: تسقط في غير الظهار.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1096 (SanadKitab #219, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.