وقيل: بلى.
وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، فأولدها؛ لم يلحقه النسب، وعليه المهر إن أكرهها.
ومن أولد أمة له، أو لغيره، أو أمة ولده؛ لحقه النسب وإن كان عبدا.
وإن أولد أمته أحد أبويه لم يلحقه. وإن أولد أمة زوجته بإذنها فروايتان.
Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان
وقيل: بلى.
وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، فأولدها؛ لم يلحقه النسب، وعليه المهر إن أكرهها.
ومن أولد أمة له، أو لغيره، أو أمة ولده؛ لحقه النسب وإن كان عبدا.
وإن أولد أمته أحد أبويه لم يلحقه. وإن أولد أمة زوجته بإذنها فروايتان.
Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1120 (SanadKitab #219, hlm. urut 1042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.