Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1136

  1. كتاب الرضاع

وإن عمل منه خبز فأكله مرارا حرمه.

قلت: ويحتمل ضده.

وإن حقن به لم يحرمه، نص عليه.

وعنه: بلى.

ولبن الميتة كلبن الحية، نص عليه.

وقيل: لا يحرم كلبن غير حبلى- ولا موطوءة على الأصح- وكلبن الرجل والخنثى.

وقيل: يقف أمره حتى ينكشف.

وقيل: إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي المشكل وجهان.

وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم.

ولا تحريم بلبن بهيمة.

ومن أرضعت بلبن ولد زنى أو منفي بلعان طفلا صار ولدها دون الزاني والملاعن.

وقيل: وابنهما.

وقي: ابن الزاني دون الملاعن.

فعلى الأول: إن أرضعت أنثى حرمت على الزاني بالصهرية، وإن أرضعت ذكرا حرم على بنته.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1136 (SanadKitab #219, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.