Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1139

  1. كتاب الرضاع

وقيل: لا تصير جدة.

وفي الصغرى روايتان.

وإن أرضع ثلاث منهن ثلاث زوجاته الصغار معا ما يحرم حرمت الكبرى مطلقا وحرمن الصغار إن كان دخل بالكبرى، وإلا بطل نكاحهن على الأصح.

وقيل: نكاح من كمل رضاعها.

وإن أرضعن واحدة كل واحدة رضعتين حرمت به الكبرى.

وقيل: لا.

فإن كان له خمس أمهات أولاد أو واحدة مع أربع زوجات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- لم يصر ولد أحداهن، وفي الأبوة وجهان.

وإن أرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعة، أو كان له ثلاث نسوة فقط فأرضعتها كل واحدة رضعتين حرمت عليه في الأصح دونهن.

ومن له خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة، أو أرضعته أمه وجدته وبنته وأخته وزوجته لم تحرم إن لن تحرم الرضعة.

وإن أبان زوجة لها منه لبن فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو نكحت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق، ثم نكحت رجلا فصار لها منه لبن فأرضعته به؛ حرمت عليهم أبدا. وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1139 (SanadKitab #219, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.