Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1147

  1. كتاب النفقات

وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.

وقيل: لا.

وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.

ويرجع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يوم.

وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.

ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.

وعنه: إن فرضها حاكم.

وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.

وعنه: لا.

ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.

فصل:

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1147 (SanadKitab #219, hlm. urut 1069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.