Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1152

  1. كتاب النفقات

ويقدم الابن على ولده.

وقيل: يستويان.

وأبو الأب أولى من أبي الأم، وأبو أم كأبي أبي أب.

وقيل: بل أولى (ق/٩٧ - ب).

ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.

ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه، فيجب على أم وجد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا- وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة- والكل على أم أمه مع أبي أمه، ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه، وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه.

وعنه: الكل.

قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.

ومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه، فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.

فصل:

لا حضان إلا لرجل عصبة، او لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو بوارث غيره، فإن عدموا فالحاكم.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1152 (SanadKitab #219, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.