Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1155

  1. كتاب النفقات

فإن حكم به للأب ابتداء أو باختياره أو بقرعة كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع زيادة أمه ولها تمريضه. وإن حكم به لها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ما يصلحه ويؤدبه، وإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر أخذه، وله طلب الأول وإن تكرر.

وقيل: إن أسرف فبان نقصه أخذته أمه.

وقيل: من قرع.

ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه.

وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين.

وقيل: تخير.

وللأم زيارتها وتمريضها ولا تطيل ولا تخلو بمطلقها، ولها عيادة أمها إن مرضت.

وللأب زيارة ولده وهو عند أمه، وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرما.

وقيل: ذو الحضان من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأم كالأب.

وإن استوى اثنان في حضان كأخوين أو أختين فهي لمن قرع قبل السبع، ولمن اختاره الطفل أو الطفلة بعدها.

وغن أبت الأم الحضان أو زال نكاح أو غيبة أو فسق أو كفر صار لأمها.

وقيل: لأبيه. وكذا كل ذي حضان.

وإن أراد أحد أبوي صغير سفرا طويلا إلى مكان آمن يسكنه مع أمن الطريق فحضانه لأبيه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1155 (SanadKitab #219, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.