Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1164

  1. كتاب الجنايات

وإن قدر أن ينجو من الماء او النار فلم يفعل حتى مات فهدر.

وقيل: تجب الدية.

وإن لم يأكل ولم يشرب مع القدرة، أو لم يشد فصده، فمات؛ فهدر.

وإن حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد، فوقع فمات وقد دخل بإذنه؛ قتل.

وقيل: لا.

وإن جعل في حلقه خاطة، وشدها في شيء، وترك تحته حجرا، فأزاله آخر عمدا، فمات؛ قتل مزيله دون رابطه. وإن جهل الخراطة فلا قود وعلى عاقلته الدية.

وقيل: على الأول نصفها.

وإن سقاه سما ولم يعلمه، أو خلطه بطعام وأطعمه من يجهله، أو أكله مالكه جهلا، فمات؛ فعمد. وإن أكله عالما مختارا وهو مكلف، أو خلطه بطعامه فأكله أحد بلا أذنه فهدر.

وإن قال القاتل به: لم أعلمه قاتلا لم يقبل.

وقيل: بلى أن جهله مثله، ويكون شبه عمد.

وإن شهدا على مكلف بقتل عمد أو ردة أو زنى وهو محصن فقتل بذلك، ثم قالا: عمدنا قتله، أو قال الحاكم أو الولي: علمت كذبهما وعمدت قتله؛ قتلوا به، ومن ادعى الخطأ غرم الدية، وتمامه يذكر.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1164 (SanadKitab #219, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.