Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1169

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ديات الأعضاء والمنافع

وإن ادعى نقص سمع إحداهما سدت وعلم حيث يسمع بالأخرى (من زيد) ثم عكس وأعطي (بنسبة) التفاوت من الدية. وككذا في النظر. وفي العقل الدية، ولا يدخل أرش الجنابة المذهبة له في ديته، نص عليه.

وقيل: بلى.

فإن جن يوما دون يوم فنصفها، وإن صار مدهوشا فحكومة.

وفي العينين الدية، والعمشاء والخسفاء الصحيحة.

فإن ضرب رأسه خطأ فذهب بصره بشهادة رجلين خبيرين، أو عدم تأثره بتقريب المرئي منه المرغوب والمرهوب وهو غافل (وللتهويل) عليه واستدعائه إشارة وجبت الدية، وإن قالا: يعود إلى مدة انتظرت فإن أيس منها بعدها أو مات قبلها ولم تعد (وجبت).

وفي نقص الضور حكومة.

وقيل: بالنسبة.

ويقبل قول المجني عليه مع يمينه في قدره.

فإن ضربه فندرت عينه، أو شخصت، أو احولت أو اسود أو احمر بياضها، وبقي البصر فيهن؛ وجبت حكومة. فإن قال الجاني: كانت عمياء فأنكر المجني عليه أو وليه، فإن اعترف أنه ولد بصيرا قبل قوله مع يمينه.

وفي عين الأعور ديته، نص عليه.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1169 (SanadKitab #219, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.