Lewati ke konten

Kitab: Ar-Ri'ayah ash-Shughra · Pengarang: ابن حمدان

Baca Juz 2, halaman 1178

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الشجاج وكسر العظام

وعنه: إن كانت في وجه فعشر.

وإن نزلت إليه فموضحة.

وعنه: اثنتان.

ولا تقدير في موضحة إلا في رأس أو وجه.

وإن خرق ما بين موضحتيه قل البرء أو خرقته سراية فواحدة، وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث مواضح.

وإن اختلفا فيمن خرقه قبل قول المجروح على الجارح وعلى الأجنبي إن صدقه.

ومثله لو قطع ثلاث أصابع أنثى فلزمه ثلاثون بعيرا ثم قطع رابعة قبل البرء رجع إلى عشرين، فإن اختلفا في قاطعها قبل قول المجروح في بقاء الثلاثين.

وإن خرق باطنه فموضحة.

وقيل: اثنتان، كما لو خرق ظاهره.

فإن أوضح بعض رأسه وشج باقيه سمحاقا قبل البرء فموضحة فقط. وتراعي نسبة الموضحة في العبد والذمي. ويتعدد الأرش بتعدد الموضحة.

والهاشمة: ما أوضح العظم وهشمه فيها عشر من الإبل، وإن هشمه ولم يوضحه فحكومة.

وقيل: خمس من الإبل، كما لو هشمه على موضحة.

فإن أوضحه واحد وهشمه آخر، ونقله آخر، وأمه آخر؛ فعلى كل واحد خمس من الإبل، وعلى من أمه ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير.

Rujukan halaman ini: الرعاية الصغرى في الفقه، ج 2، ص 1178 (SanadKitab #219, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.